responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 382
كما ذهب ابن حزم [1] رحمه الله إلى جواز نكاح حرائر المجوس بناء على وجوب الجزية عليهم إذا اعتبر أن المجوس من أهل الكتاب [2]، وكذلك قال أبو ثور [3]. (4)
وينسب إلى مالك رحمه الله إباحه نكاح المجوسيّة بملك اليمين، وإباحة إجبارها على الإِسلام، وذكر ابن عبد البر [5] خلاف ذلك حيث قال: ليس لمسلم أن يتزوّج مشركة وثنيّة أو غير وثنيّة أو مجوسيّة، وحرام عليه وطء هؤلاء بنكاح أو ملك يمين [6].
وقال في المدوّنة في المجوسي يسلم وتحته مجوسيّة:

[1] ابن حزم الإِمام علي بن أحمد بن سعيد الطاهري أبو محمَّد عالم الأندلس في عصره وأحد أئمة الإسلام، ولد بقرطبة، من مؤلفاته: الإحكام والمحلى والفِصَل، توفي سنة 456 هـ. الأعلام جـ 4 ص 254 مختصراً. وله ترجمة في عامة كتب التراجم.
[2] المحلَّى لابن حزم جـ 9 ص 445.
[3] أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه توفي سنة 240 هـ، له ترجمة في تاريخ بغداد جـ 6 ص 65 وغيره وقد سبقت ترجمته.
(4) المجموع شرح المهذب جـ 15 ص 123 - 124.
[5] ابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمَّد النمري القرطبي حافظ المغرب المتوفي سنة 463 هـ وقد سبقت له ترجمة.
[6] الكافي جـ 2 ص 543.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست