نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 381
ومنها: اشترى أمة مجوسيّة أو وثنيّة ووطئها - وهو يعتقد حرمة وطئها -؛ لأنّ الأكثرين على عدم جواز وطء الأمّة المجوسيّة أو الوثنيّة، بل وذكر الاتّفاق على عدم جواز نكاح المجوسيّة والوثنيّة [1]. فهذا أيضاً لا يقام عليه حدّ الزّنا؛ لأنّ من الأئمة من صحّح وطء الأمّة المجوسيّة أو الوثنيّة أخذاً بعموم قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [2]. وذكر ابن السّبكي [3]: أنّ الإِمام أبو بكر الفارسي [4] صاحب كتاب عيون المسائل ذهب إلى أنّ للحاكم أن يزوّج الحرّة المجوسيّة [5]. [1] الإفصاح جـ 2 ص 127. [2] الآية 3 من سورة النساء. [3] ابن السبكي هو الإِمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفي سنة 771 هـ. وقد سبقت له ترجمة. [4] أبو بكر الفارسي الإمام أحمد بن الحسن بن سهل صاحب كتاب عيون المسائل وهو إمام جليل اختلف في وفاته وفي ترجمته، ينظر الطبقات الكبرى جـ 1 ص 186، وفي كشف الظّنون أحمد بن الحسين المتوفى سنة 305 هـ جـ 2 ص 1188. له ترجمة في طبقات ابن هداية الله وقال: مات في حدود سنة 350. وينظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي جـ 2 ص 195. [5] أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 396.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 381