نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 363
القاعدتان الرّابعة والسّتّون والخامسة والسّتّون [تقاعد التّصرّف عن تحصيل مقصوده]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ تصرّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل [1]. أو بطل من أصله [2].
وفي لفظ: كلّ تصرّف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتّعزيرات، وهو لا يحصل مقصوده فإنّه لا يشرع ويبطل إن وقع [3].
وفي لفظ: كلّ عقد لا يفيد مقصوده يبطل [4].
وفي لفظ: كلّ تصرّف لا يترتّب عليه مقصوده لا يُشرع [5].
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
تصرفات المكلّفين الّتي يقومون بها تنبني عليها أحكام ومقاصد وفوائد يقصدها ويريدها المكلّفون من وراء تصرّفاتهم. [1] المجموع المذهب لوحة 324 أ، أشباه السيوطي 285. [2] أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 259. [3] الفروق جـ 3 ص 238 الفرق 184. [4] نفس المصدر جـ 3 ص 260 الفرق 190. وتهذيب الفروق جـ 3 ص 254. [5] الفروق جـ 3 ص 135 الفرق 153.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 363