responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 364
ولكن إذا وُجد تصرّف لا ينبني عليه المقصود منه فإن هذا التّصرف باطل، والشّرع لا يعتبره ولا يرتّب عليه حكماً. ويُنظر قواعدٍ حرف الهمزة القاعدة رقم 105.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
اشترى سلعة على أن لا يملكها، فالعقد باطل؛ لأنّ عقد البيع إنّما شرع لملك البدلين، فإذا كان المشتري لا يملك ما يشتريه فالعقد تقاعد عن تحصيل المقصود منه فهو باطل.
ومنها: إذا تزوّج امرأة على أن لا يطأها، فالعقد باطل كذلك, لأنّ المقصود من النّكاح حلّ الوطء لتحصيل الولد والإعفاف.
ومنها: عدم صحّ بيع الحرّ؛ لأنّه ليس بمال. ولا يقع تحت اليد.
ومنها: عدم جواز الإجارة على فعل محرم.
ومنها: إذا جنى إنسان جناية: من قتل أو غيره، وقبل إقامة الحدّ عليه جُنَّ. فلا يقام عليه حدّ؛ لأنّ الحدود إنّما شُرعت زجراً، والمجنون لا يعقل معنى الزّجر.
ومنها: إذا زنا وهو سكران أو سرق، فإنّما يُحدُّ إذا صحا.
ومنها: المجبوب ومَن لا يولد له لا يشرع له اللعان لنفي النّسب؛ لأن النّسب لا يلحق به أصلاً. ولا يفيد اللعان شيئاً.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست