responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 348
القاعدتان السّادسة والسّابعة والخمسون [الإثبات النّاقض - سدّ تصرف الشّرع]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ إنشاء سدّ تصرف الشّرع فهو باطل [1].
وفي لفظ: كلّ ما أدَّى إثباته إلى نفيه ونقضه فهو باطل [2].
وفي لفظ: كل إثبات تضمن نفياً فهو عين التنافي [3].

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المراد بالإنشاء هنا: القيام بالتّصرف القولي أو الفعلي
فمفاد القاعدتين: أنّ كلّ إنشاء تصرف من المكلّف يترتّب عليه أحد أمرين: إمّا سدّ تصرف الشّرع وإبطال أحكامه، وإمّا يؤدي إثبات هذا التّصرف إلى نفيه ونقضه، فكلّ تصرف هذا شأنه يعتبر تصرفاً باطلاً، وصاحبه آثم.
ومن التّصرفات الباطلة ما يسمّى التّعليق الدّوري: وهو

[1] أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 123.
[2] أشباه السيوطي ص 384.
[3] الجمع والفرق ص 789.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست