نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 347
ولكن إذا قال: إنّ مكّة المكرّمة فتحت عنوة أو صلحاً، أو أنّ فلاناً خالع امرأته أو أنّ فلاناً أُخذ ماله غصباً. فهذه لا تكون فتيا ولا مذهباً، بل هي خبر أو شهادة قد يصدق فيها، أو قد يكون مخطئاً. فلا يُقَلَّد فيها.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 347