responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 334
القاعدة السابعة والأربعون [الإقرار]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ إقرار لا يقع الاستغناء به عن بيان المُقِرّ يُجْعَل بيانه مقبولاً فيه [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإقرار مُلزم للمُقِرّ لا يتعدّاه إلى غيره إلا استثناء، والإقرار قد يكون بيِّناً واضحاً، وقد يكون مُجملاً مبهماً.
فمفاد القاعدة: إنّ الإقرار إذا ورد عن المُقرِّ مُبهماً لا يفهم المراد منه، فإنّ بيان المُقِرّ لإزالة ذلك الإبهام مقبول من المقرّ مع يمينه أنّه أراد بإقراره ذلك المبيَّن.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: لفلان عندي حقّ. فعليه بيان ذلك الحقّ؛ إن كان مالياً أو معنوياً، ويقبل قوله فيه مع يمينه.
ومنها: إذا قال الأجير: كلّ ما عندي من قليل أو كثير هو ملك فلان، ولا يعرف ما أقرّ به، فعليه بيانه وقوله فيه مقبول مع يمينه، إذا ادّعى فلان غير ذلك.

[1] المبسوط جـ 18 ص 152.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست