responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 333
بعد الانتفاع.
والثّاني: يحتمل أمرين: الأوّل: أن يكون قرضاً فيجب ردّ مثله أو قيمته.
والأمر الثّاني: أن يكون هبة لا يجب ردّها. ولكن الأمر الأوّل أرجح عند الحنفيّة في ظاهر الرّواية.
والمراد بظاهر الرّواية: المسائل المذكورة في المبسوط والجامع الصّغير، والجامع الكبير والسير الكبير والصّغير والزّيادات.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رجل منح رجلاً ظهر بعير أو لبن شاة أو كتاباً ليقرأ فيه، أو داراً ليسكنها، فهذه تعتّبر عاريَّة، ويجب على الممنوح له ردّها.
ومنها: إذا قال: خذ هذا الطّعام فكُلْه، أو هذه الدّراهم فانتفع بها، فهذا في الرّاجح قرض يجب عليه ردّ مثله أو قيمته.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست