responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 326
القاعدة الثالثة والأربعون [الكلام المقيّد بالاستثناء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الكلام المقيَّد بالاستثناء يكون - أو يصير عبارة عمّا وراء المستثنى [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه قاعدة لغويّة فقهيّة - لها ارتباط بسابقاتها - فالكلام إذا صدر عن المكلّف مقيّداً بالاستثناء - بإلا أو إحدى أخواتها - فإنّ مدلول الكلام إنّما يكون عبارة عمّا بعد الاستثناء، ولا يعمل بالمستثنى منه على إطلاقه, لأن المستثنى مع المستثنى منه كالجملة الواحدة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا عقد الأمير أو الإمام أو الرئيس لواء لقائد وقال: لا يخرج معه إلا ثلاثمئة فلا يجوز أن يخرج معه أكثر من ذلك.
ومنها: إذا قال لعبيده كلّكم أحرار إلا فلاناً وفلاناً، عتق الجميع غير مَن استثنى.

[1] شرح السير ص 179، المبسوط جـ 6 ص 91، جـ 7 ص 80، جـ 12 ص 116، وجـ 22 ص 90.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست