نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 325
من بني فلان. فلا يجوز إعطاء الفقراء من غير بني فلان بحجّة أنّهم فقراء.
ومنها: إذا قال: أُوصي بالثّلث لفلان وأُوصي به لفلان آخر. فالثّلث بينهما نصفان؛ لأنّه أشرك الثّاني مع الأوّل في الثّلث؛ والعطف للإشراك، وجاء بالكلام متّصلاً لا منفصلاً، فكأنّه قال: أُوصي بالثّلث لفلان وفلان.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 325