responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 283
القاعدة الحادية عشرة [الكسب الحادث]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الكسب الحادث بعد تمام السّبب يثبت فيه حكم السّبب [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالكسب الحادث: الزّيادة في المَبيع أو المَوهُوب، أو المُوصى به.
والمراد بتمام السّبب: تمام العقد.
والمراد بحكم السّبب: حكم العقد.
فمفاد القاعدة: أنّ الزّيادة الحادثة في المبيع أو الموهوب أو المُوصى به بعد تمام العقد يثبت فيها حكم العقد، فتكون للمشتري؛ لأنّها زوائد ملكه، أو للموهوب له، أو للموصى له.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى بقرة حاملاً، وقبل القبض، ولدت البقرة عند البائع، فللمشتري البقرة وولدها؛ لأنّها زيادة ملكه. فكأنّ العقد كان عليها وعلى ولدها.

[1] المبسوط جـ 28 ص 49.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست