responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 282
ومنها: إذا اجتهد في أحد الإناءَين وظنّ طهارة أحدهما فتوضّأ ثمّ تيقّن أنّه كان النّجس، ففيها عند الشّافعية قولان: الجديد الصّحيح أنّه لا يُعذر وعليه الإعادة.
ومنها: مَن ظنّ أنّه مُتطهّر فصلّى ثمّ تبيَّن له الحدث فعليه الإعادة قطعاً.
ومنها: مَن ظنّ دخول الوقت فصلّى، ثمّ تبيَّن أنّه صلّى قبل الوقت فكذلك.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
إذا صلّى خلف مَن ظنّه مُتطهّراً ثمّ تبيَّن أنّه كان مُحدِثاً، فإنّ صلاته تصحّ إذا لم يكن في الجمعة.
ومنها: إذا رأى المتيمّم المسافر ركباً - أي قافلة - فظنّ أنّ معهم ماءً فإن تيمّمه يبطل، وإن لم يجد معهم ماءً.
ومنها: إذا وكّل وكيلاً في تزويج ابنته، فزوّج الوكيل امرأة ظنّها بنت المُوكّل فإذا هي بنت الوكيل - صحّ النّكاح.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست