responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 281
القاعدة العاشرة
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كَذِب الظُّنون [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الظُّنُون: جمع ظن. وهو التّردّد الرّاجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم [2]. فإدراك الطّرف الرّاجح يسمّى ظنّاً، وإدراك الطّرف المرجوح يسمّى وهماً. وهذا الظّنّ من قبيل الشّكّ عند الفقهاء.
والظّنّ قد يطلق على اليقين. ولكن المقصود بالقاعدة هو بمعنى الشّكّ. وهذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة "لا عبرة بالظّنّ البيِّن خطؤه".
ومفادها: إنّ الحُكم المَبني على ظنًّ خاطئٍ لا يعتدّ به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا رأوا سواداً فظنّوه عدوّاً فصلّوا صلاة شدّة الخوف، ثمّ بان أنّه لم يكن عدوّاً. فعليهم الإعادة.

[1] المجموع المذهب لوحة 138 ب.
[2] أشباه السيوطي ص 157.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست