responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 227
القاعدة الخامسة والستون [قول ذي اليد - تعيين الملك]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القول في تعيين الملك قول ذي اليد، أميناً كان أو ضامناً [1].
وفي لفظ: القول قول القابض [2].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ذو اليد: صاحب اليد وهو مَن كان بيده وتحت تصرفه المبيع أو الوديعة أو الرهن، فعلاً أو حكماً، وهو القابض.
فمفاد القاعدة: أنه إذا وقع اختلاف في تعيين الملك المبيع فإن القول في تعيينه قول صاحب اليد مع يمينه، سواء كان أميناً - كالمودَع - أم ضامناً - كالمرتهن؛ وكان القول قول صاحب اليد لأنه متمسك بالظاهر والأصل وهو براءته من الضمان أو ما زاد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع شخص سلعة لشخص آخر بشرط الخيار للبائع أو المشتري وقبض المشتري السلعة، ثم أراد صاحب الخيار رد

[1] المبسوط جـ 13 ص 62.
[2] ترتيب اللآلي لوحة 76 ب والفرائد ص 55 عن الخانية.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست