responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 226
لكن إذا أتلف الصغير مالاً لغيره، أو قتل شخصاً أو حيواناً فعليه في ماله ضمان ما أتلف، إلا القتل فإن الدية على العاقلة.
ومنها: إذا أمر الصبي الحر صبياً حراً آخر مثله بأن يقتل إنساناً فقتله، فإن الدية على عاقلة القاتل، وليس على الصبي الآمر شيء.
ومنها: إذا أمر رجل صبياً فقتل رجلاً، كانت الدية على عاقلة الصبي كمباشرته القتل باختياره، ولكن يرجعون بها على عاقلة الآمر [1]؛ لأن الآمر - وهو رجل هنا بخلاف المسألة السابقة - جانٍ في استعماله الصبي وأمره إياه بالقتل، وهو الذي تسبب في وجوب الضمان على عاقلة الصبي، فثبت لهم حق الوجوع بها على عاقلته.

[1] ينظر جامع أحكام الصغار للأسروشني ص 182.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست