نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 132
القاعدة الحادية عشرة [صفة القبض]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
قبض كل شيء بحسبه [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأشياء تختلف بطبيعتها، ولذلك يختلف نوع القبض فيها - كما يختلف نوع حرز كل منها. فقبض الدابة غير قبض الثوب، غير قبض الدار، غير قبض الطير، وهكذا.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى داراً فأخلاها له البائع وسلمه مفتاحها، كان هذا قبضاً لها، وإن لم يسكنها.
ومنها: اشترى ثوباً فلبسه أو وضعه في متاعه، كان قبضاً له.
ومنها: اشترى طائراً فجعله في قفص وسار به، أو أَخَذه بيده ومشى به كان هذا قبضاً له.
ومنها: اشترى رجل ثمر بستان من النخل أو الفاكهة، فهل يجوز له بيع الثمرة في شجرها؟ قال ابن قدامة رحمه الله: يجوز [1] المغني جـ 4 ص 101، 125.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 132