نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 133
ذلك مستدلاً بفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم، والحجة أن المشتري له التصرف في الثمرة، فكان له بيعها كما لو قطعها. وهو قَبَض الثمرة عند الشراء بتخلية البائع له البستان والثمرة، وقد وجدت التخلية. والتخلية تسليم. والتخلية بين المشتري والمبيع قبض [1]. [1] ينظر قواعد حرف التاء رقم 70.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 133