responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 122
القاعدة السادسة [الظّاهر متّبع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القاضي مأمور باتباع الظاهر [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القضاء إنما يتعلق بالأمور الظاهرة لا الباطنة، والأحكام الشرعية إنما تجري على ما يظهر من أفعال العباد ولا تحكم على بواطنهم إذا لم يظهر ما يدل عليها.
ومفاد القاعدة: أن القاضي مأمور شرعاً باتباع الظاهر في أحكامه، وليس له أن يحكم على البواطن بدون دليل ظاهر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا عَرَف وصي وجوب دين على الميت فقضاه بعلمه به من التركة، فإذا علم به القاضي ضمَّنه ما قضى، إلا إذا كان لصاحب الدين بيِّنة على حقه.
ومنها: إذا دفع وصي مال يتيم لمن يضارب به، فإن كان فيه ربح فهو كله لليتيم. ولا يصدَّق الوصي أنه شريك في الربح؛

[1] المبسوط جـ 22 ص 187.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست