نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 123
لأنه شريك في رأس المال، إلا أن يُشهد على ما صنع من ذلك قبل أن يعمل به.
ومنها: إذا شهد الشهود بأن هذا سارق. فإن القاضي يحكم بشهادتهم بعد تزكيتهم لأن الظاهر صدقهم، وإذا ثبت كذبهم بعد ذلك فهو غير آثم وغير ضامن كما سبق بيانه.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 123