نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 115
القاعدتان الثانية والثالثة [القضاء في المجتهدات]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه [1].
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات نافذ بالاتفاق [2].
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذاً لا يرد [3].
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات ينفذ إذا صدر عن اجتهاد لا عن تلبيس واشتباه [4].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القضاء إما أن يكون بأمر منصوص عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه ولا ينفذ القضاء بخلافه. وإما أن يكون بأمر مجتهد فيه غير [1] شرح السير ص 792 وعنه قواعد الفقه ص 97، وأشباه ابن نجيم ص 232، الفوائد الزينية الفائدة 140. [2] شرح السير ص 182، المبسوط جـ 24 ص 184. [3] شرح السير ص 182. [4] المبسوط جـ 10 ص 135، جـ 16 ص 97، وينظر معين الحكام ص 30 - 31، وأدب القضاء ص 169.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 115