نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 114
له الاجتهاد.
وأقول: والعلم عند الله تعالى: إنه إذا كان قادراً على يقين الطهارة فليس له الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد يخطئ فيتوضأ بالنجس.
ومنها: لو كان عنده ثوبان أحدهما نجس وهو قادر على طاهر بيقين.
ومنها: إذا وجد المجتهد نصاً فليس له الاجتهاد بخلافه قطعاً.
ومنها: إذا تيقن القبلة فليس له الاجتهاد فيها.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 114