responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 115
القاعدتان الثانية والثالثة [القضاء في المجتهدات]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه [1].
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات نافذ بالاتفاق [2].
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذاً لا يرد [3].
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات ينفذ إذا صدر عن اجتهاد لا عن تلبيس واشتباه [4].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القضاء إما أن يكون بأمر منصوص عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه ولا ينفذ القضاء بخلافه. وإما أن يكون بأمر مجتهد فيه غير

[1] شرح السير ص 792 وعنه قواعد الفقه ص 97، وأشباه ابن نجيم ص 232، الفوائد الزينية الفائدة 140.
[2] شرح السير ص 182، المبسوط جـ 24 ص 184.
[3] شرح السير ص 182.
[4] المبسوط جـ 10 ص 135، جـ 16 ص 97، وينظر معين الحكام ص 30 - 31، وأدب القضاء ص 169.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست