نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1048
القاعدة التّاسعة والثّلاثون بعد المئة [الأهليّة] أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يعتبر قيام الأهليّة عند وجود الشّرط - بل عند التّعليق [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأهليّة: هي عبارة عن صلاحيّة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه [2]، ولا توجد الأهليّة ولا تتحقّق إلا إذا بلغ الإنسان عاقلاً.
والتّعليق: ربط مضمون جملة بمضمون جملة أخرى - كجملة الشّرط.
فوجود أهليّة الزّوج أو المتصرّف إنّما تعتبر عند تعليق الأمر المراد بالشّرط لا عند وجود الشّرط المعلّق عليه وتحقّقه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا زوّج الأب ابنه الصّغير، فطلّق الصّغير زوجته - فلا يقع طلاقه، وكذلك إذا قال الصّغير لزوجته تلك: إن كلّمت فلاناً فأنت طالق. فكلّمته بعد بلوغ الصّبي. فلا يقع الطّلاق؛ لأنّ الشّرط قيام [1] المبسوط جـ 6 ص 107 - 108. [2] القاموس الفقهي ص 29.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1048