نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1049
الأهليّة عند التّعليق، لا عند وجود الشّرط. وعند التّعليق كان الصّبي فاقد الأهليّة.
ومنها: إذا قال البالغ لزوجته: إن دخلت الدّار فأنت طالق. ثم جُنَّ الزّوج، ودخلت المرأة الدّار بعد جنونه طلقت، لاستيفاء الشّرط وهو وجود الأهليّة عند التّعليق.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1049