نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1044
القاعدة السّادسة والثّلاثون بعد المئة [الاستحالة المطهرة] أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يطهر شيء من النّجاسات بالاستحالة - إلا الخمرة - إذا انقلبت بنفسها [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 623، 624.
وعند ابن قدامة رحمه الله تعالى - وهو مذهب الحنابلة - أنّ الاستحالة - أي تحوّل شيء نجس إلى شيء آخر، لا يجعل ذلك النّجس طاهراً، إلا إذا تحوّلت الخمر إلى خلّ بنفسها، فيحكم حينئذ بطهارتها.
وعند الحنفيّة: أنّ الخمر إذا تخلّلت بنفسها أو خلّلت بفعل فاعل فإنّها تطهر. وكذلك إذا وقعت نجاسة في مملحة واستحالت ملحاً فإنّها تطهر.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تغيّرت الخمر فأصبحت خلاً - بدون فعل فاعل - فإنّها تطهر ويطهر الظّرف الّذي هي فيه، وذلك بشرط أن تنقلب وتستحيل بنفسها، [1] المغني جـ 1 ص 72، 98، قواعد الونشريسي القاعدة 4 ص 142، المنثور للزركشي جـ 3 ص 268. ومجمع الأنهر جـ 1 ص 61. المقنع جـ 1 ص 81.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1044