نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1043
فمفاد القاعدة: أنّ الأحكام الشّرعيّة لا تبنى على أسبابها الخاصّة - إلا بدليل مخصّص - وإنّما تبنى على الألفاظ الدّالة على السّبب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
مسألة العرايا: وردت في الفقراء، فهل تختص بهم؟ الرّاجح أنّها لا تختصّ؛ لأنّ اللفظ المبيح عام، ورد على سبب وهو الحاجة، والعبرة بعموم اللفظ دون قصره على سببه.
ومنها: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "الولد للفراش" [1] لا يختصّ بالمولود في قصّة زمعة، بل يعمل به في كلّ مولود ولد على فراش الرّجل. [1] الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضوان الله عليها. في كتاب الرضاع باب 10 حديث 1457. والبخاري قبله في كتاب الوصايا باب 4 حديث 4، وأبو داود في كتاب الطّلاق باب 34 حديث 2273، وغيرهم.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1043