نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1001
القاعدة الرّابعة عشرة بعد المئة [التّصرّف في ملك الغير]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك الغير - أو حقّه - بلا إذن ولا ولاية في مال غيره [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة لها صلة بسابقاتها، وإن كانت أعمّ منها موضوعاً، التّصرف في ملك الغير أو حقّه يشمل التّصرّف القولي والتّصرّف الفعلي بغير إذن المالك. وكلّ ذلك يعتبر اعتداء على حقّ المالك.
وعدم الجواز شامل لجميع أنواع التّصرّف من استعمال أو إعارة أو إيداع أو إجارة أو هبة أو بيع أو رهن أو غير ذلك من أنواع التّصرّفات.
والتّصرّف الفعلي دون إذن معناه المنع الموجب للضّمان.
والتّصرّف القولي معناه عدم النّفاذ.
والإذن قد يكون صريحاً وقد يكون دلالة. وقد يكون ولاية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز للأمّ أن تبيع مال ولدها الصّغير لنفقتها؛ إذ لا ولاية لها [1] أشباه ابن نجيم ص 283، شرح الخاتمة ص 73، المجلة المادة 96، المدخل الفقرة 653. الوجيز مع الشرح والبيان ص 390.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1001