responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 1000
غاصباً ظالماً.
ومنها: إذا التقط شخص لقطة بِنيَّة تملّكها - لا تعريفها - كان غاصباً ضامناً.
ومنها: الضّرائب المتنوعة التي تفرض على النّاس بحجّة المصلحة العامّة ضرائب ظالمة ومن أكل أموال النّاس بالباطل.
ومنها: لا يجوز لأحد أن يشقّ طريقاً في أرض غيره بغير إذنه. ولا يجعل من أرض غيره مسرحاً لدوابه ومرعى.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
مسألة الظّفر: وهي ما إذا كان لشخص دين على شخص آخر فماطله أو جحده، فللدائن أخذ حقّه الصّحيح الثّابت من مال المدين الجاحد، ولو بدون علمه، إذا كان من جنس حقّه.
وعلى قول: أو من غير جنس الدّين. ولا إثم عليه.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 1000
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست