responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 4076
المسألة الثامنة
الاستقراء المظنون: هو إثبات الحكم في كلى؛ لثبوته في بعض جزئياته.
مثاله قول أصحابنا في الوتر: (إنه ليس بواجبٍ؛ لأنه يؤدي على الراحلة، ولا شيء من الواجب يؤدي على الراحلة):
أما المقدمة الأولي: فثابته بالإجماع، وأما الثانية: فنثبتها بالاستقراء، وهو: أنا لما رأينا القضاء وسائر أصناف الواجبات، لا تؤدي على الراحلة - حكمنا على كل واجبٍ لا يؤدي على الراحلة.
وهذا النوع لا يفيد اليقين؛ لأنه يحتمل أن يكون الوتر واجبًا؛ بخلاف سائر الواجبات في هذا الحكم، ولا يمتنع عقلاً أن يكون بعض أنواع الجنس مخالفًا لحكم النوع الآخر من ذلك الجنس.
وهل يفيده الظن، أم لا؟ الأظهر: أن هذا القدر لا يفيد إلا بدليلٍ منفصلٍ، ثم بتقدير حصول الظن: وجب الحكم بكونه حجة؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام-: (أقضى بالظاهر).
المسألة الثامنة: الاستقراء المظنون
قال القرافي: قوله: (هو إثبات الحكم في كلى؛ لثبوته في بعض جزئياته):

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 4076
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست