responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 4044
والعدل، والإنصاف، وفرط البعد عن الهوى، وهذا غير محل النزاع، ثم إن هذا إشارة إلى المجموع.
ونحن نقول: متى اجتمع سننه، وأقوال الصحابة الخلفاء وجب الانقياد لما فيه من سننه -عليه السلام -ويكون وجه اعتبار قول الخلفاء، أنهم إذا وافقوا دل ذلك على عدم الناسخ، والمخصص، والمجاز، ونحوه.
فيقوى العمل بالحديث والسنة، ولا يمكن ضمها لسنته -عليه السلام -طرديا، ولا يكون حجة بانفراده.
قوله: (وعن الثالث: أنا نقول بموجبه؛ فيجوز الاقتداء بهما في تجويزهما لغيرهما مخالفتهما):
قلنا: نمنع من ذلك أنه اسم جنس أضيف؛ فيعم، فيتناول صورة النزاع، ولا يقتصر به على ما ذكرتم.
قوله: (الثناء عليهم لا يوجب الاقتداء):
قلنا: لا نسلم، بل يوجب ظهور أن الحق معهم، فيغلب على الظن مصادفة أقوالهم، وأفعالهم له، فعند عدم المعارض يتعين المصير إليه، ولا نعنى بكونه مدركًا شرعيًا إلا هذا.
قوله: (لعله خطاب مع العوام):
قلنا: هذا باطل لوجوه:
أحدها: أن المعهود في الشرع في قوله -تعالى -: (وأموال) -كزكاة -وسائر هذه الموارد، إنما هو للأمة إلى أن تقوم الساعة، فخروج هذا عن القاعدة تحكم.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 4044
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست