responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 4018
لهذا لابتداء فقط، وفي جميع الأزمنة ذلك الحكم الصادق، وهو أنه إنما يرجح لمرجح فيما فات لازم الإمكان.
قوله: (إن صح مع الأولوية الوجود والعدم، إن توقف إلصاق الوجود إليها إلى ضميمة، فلا يكون الحاصل أولاً هو الكافي في تحقق الأولوية):
قلنا: تحقيق القول في هذه الأولوية أن سبب الوجود محقق، فيتحقق الوجود، وذلك الوجود قابل للاندفاع بالمانع الطارئ.
فمن جهة أنه قابل للاندفاع لا يكون ضروريًا، ومن جهة أنه تحقق لتحقق سببه يكون وجوده راجحًا، فالوجود لا يتوقف حصوله على ضميمة شيء، بل العدم هو المحتاج؛ لطريان المانع.
والأولوية -أيضًا -غير محتاجة لشيء، بل هي حاصلة لتحقق سبب الوجود.
قوله: (المتوقف على ما لا يكون راجح الوجود لم يكن هو أيضًا راجح الوجود):
قلنا: لا يلزم من كون النافي متوقفًا على ما لا يكون راجح الوجود ألا يكون راجح الوجود؛ لأن ما لا يكون راجحًا في نفسه قد يفيد الرجحان لغيره، وليس من شرط إفادة الشيء لمعنى أن يكون هو موصوفًا به.
فإن المانع يفيد العدم، وهو ليس موصوفًا بالعدم في نفسه، والقذف يوجد الحد، وليس هو حدا، والردة توجب القتل، وليست قتلاً في نفسها، والقدرة القديمة تحدث الجماد، والحيوان، والنبات، وليست واحدًا منها.
فجاز أن يكون هذا الحادث الذي هو البقاء ليس راجحًا في نفسه، وهو يوجب الرجحان الباقي، ولا تناقض في ذلك.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 4018
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست