responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3999
سلمنا أن تلك المنفعة عائدة علينا.
لكن لا نسلم أنها تستلزم الإذن في المباشرة؛ لجواز أن يكون هي الاستدلال بها على وجوده -تعالى -وصفاته العلى.
والاستدلال لا يتوقف على المباشرة بدليل استدلالنا بالأول، والأفلاك، والكواكب على وجود الصانع.
ونحن لا نباشرها، ومقصود المستدل إنما هو إثبات المباشرة لتثبت الإباحة.

(تنبيه)
قياسه -في هذه المسألة -في قوله: (انتفاع لا ضرر فيه على المالك قطعًا، ولا على المنتفع ظاهرًا، فيباح، كالاستصباح بسراج الغير):
هذا القياس سالم عن السؤال الوارد على هذا القياس نفسه في حكم الأشياء قبل ورود الشرع؛ فإن الحكم المقيس -ثمت -عقلي، فللمانع أن يمنع -هنالك - أن يكون الحكم المقيس عليه، والمقيس عقليين، أو شرعيين؛ فإن المدعى -هنا -ثبوت الإباحة شرعًا، وقاسه على المباح شرعًا، فاتحد الحكم، وهناك المدعى أن العقل يقتضى ذلك.
وقاسه على حكم شرعي، فقاس الشرعي على العقلي، فلم يتحد الباب، فلم يصح القياس، مع أنه يرد عليه فيه أنه قال: فوجب ألا يمنع.
وقد تقدم أن عدم المنع أعم من ثبوت الإباحة؛ لفعل البهائم، وغيرها؛ فلا تثبت الإباحة.

(سؤال)
على الاستدلال بالحديث: أن لفظ (في) إن كان للسببية، فلا حجة فيه -كما تقدم -لأنه يكون منسوخًا، أو للظرفية، فلا حجة فيه؛ لأنه يكون معناه أن نفس الإسلام لا يتضرر أحد به، كما تقول: نعيم الجنة لا ضرر فيه، وهذا لا يدل على عدم تحريم غيره من الضرر.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3999
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست