responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3972
قال: ويجوز للعامي أن يرسل من يسأل له إذا كان موثوقًا.

(مسألة)
قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (لا يجوز تقليد المجتهد الميت، مع وجود المجتهد الحى؛ لأن الحى أولى).
(مسألة)
قال ابن برهان: (من كان مقلدًا لصاحب مذهب، وقد أحاط بنصوص ذلك المذهب، وكان مجتهدًا بالقياس، كان مجتهدًا في ذلك المذهب ولا يشترط حفظه للنصوص، ومعرفته بالقياس، بل لا بد من معرفته قواعد ذلك المذهب، ومداركه.
فإنها أصول تلك النصوص التي يقيس عليها الحوادث ليست منصوصة، فمتى وجد بين الحادثة والقاعدة فرقًا، يمكن أن يقول به إمامه: امتنع عليه القياس.
أما إحاطة المفتى بالنصوص من غير قواعد، فذلك يمنعه من القياس.

(مسألة)
قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): لا شك أن أهل العترة من أهل الاجتهاد؛ لأن بعضهم ولى الخلافة، ولا يليها إلا مجتهد.
ومنهم من انتشرت فتاواه، وأقر عليها، ولا يقر عليها إلا مفت.
وكذلك من انتشرت فتاواه كابن مسعود، ابن عباس، وعائشة، وغيرهم.
وقال الحنفية: أبو هريرة، وابن عمر، أنس، وجابر ليسوا فقهاء؛ بل رواة، وهو باطل؛ لأن ابن عمر أفتى في زمن الصحابة، وأبو هريرة ولى القضاء، وأنس وجابر أفتيا في من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3972
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست