responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3964
فإذا قلد إمامًا معينًا، وجب أن يبقى ذلك التخيير المجمع عليه حتى يحصل ليل على رفعه، لاسيما الإجماع لا يرفع إلا بما هو مثله في القوة).

(فائدة)
كان الشيخ عز الدين يقول: (حيث قلنا بجواز التقليد، والانتقال في المذاهب؛ فإنما نقول به فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي، وأنما لم نقره شرعًا إنا تأكد بقضاء القاضي أولى ألا نقره شرعًا إذا لم يتأكد، والذي ينقض فيه قضاء القاضي أحد أربعة:
ما خالف الإجماع، أو القواعد، أو النص، الذي لا يحتمل التأويل، أو القياس الجلي).
وبهذا الضابط يخرج كثير من فروع المذاهب، فلا يجوز أن يتبع فيها قائلها إلا أل مذهبه، ولا غير أهل مذهبه؛ لأنا لا نقرها شرعًا، والاتباع في غير ما هو شرع غير مشروع.

(فائدة)
إذا لم نجعله شرعًا، وكان في المسألة قولان: هل يصير القول الأخير مجمعًا عليه، حتى يكون مخالفه مخالفًا للإجماع.
الحق أنه ليس كذلك؛ لأن قائله يصير كالساكت.
والإجماع لا ينعقد بدون السكت، ولا يمكن أن يقال أيضًا: إنه إجماع سكوتى على الرضا بما نطق به في الفريق الآخر، ففي هذه الصورة ساكت صرح ببطلان ما قاله خصمه، وأفتى بضه، فلا يكون إجماعًا سكوتيا.
(فائدة)
إذا قلنا بجواز الانتقال والتقليد، وهو اختيار الشيخ عز الدين، وسيف الدين -كما تقدم -وجماعة من العلماء، فمن شرطه: ألا يجمع بين المذاهب على وجه يكون خارقًا للإجماع.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3964
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست