responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3939
والجواب عن الأول: أن ظاهر الآية يقتضي وجوب السؤال، وإنه غير واجب بالاتفاق.
وأيضًا: فقوله:} إن كنتم لا تعلمون {يقتضي أن يجب على المجتهد بعد اجتهاده استفتاء غيره؛ لأنه بعد اجتهاده ليس بعالمٍ، بل هو ظان؛ وبالإجماع لا يجوز ذلك.
وأيضًا: فإنه أمر بالسؤال، وليس فيه تعيين ما عنه السؤال، فنحن نحمله على السؤال عن وجه الدليل.
وعن الثاني: أن الأصول دلت على وجوب الطاعة؛ لكنها لا تدل على وجوب الطاعة في كل شيءٍ، فنحن نحملها على وجوب الطاعة في الأقضية والأحكام؛ والدليل على أن الآية لا تتناول محل النزاع: أنها لو تناولته، لوجب ذلك التقليد، وبالإجماع: التقليد غير واجبٍ.
وعن الثالث: أن الآية تدل على وجوب الحذر عند إنذارٍ، لا عند كل إنذارٍ، ونحن نقول بالأول فإنا نوجب العمل بروايته.
وعن الرابع: أنه يحتمل أن يكون المراد من سيرة الشيخين طريقتهما في العدل، والإنصاف، والانقياد للحق، والبعد عن الدنيا.
وعن الخامس: أن الفرق هو أن العامي قاصر؛ فجاز له العمل بالتقليد، والعالم ليس بقاصرٍ.
وعن السادس: أن المفتي ربما بني اجتهاده على خبر واحدٍ، فإذا تمسك به المجتهد ابتداء كان الاحتمال فيه أقل مما إذا قلد فيه غيره.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3939
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست