responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3931
كانت مستقلة بالإنتاج، فلو انضمت مقدمة أخرى إليها، استحال أن يكون له أثر ألبتة.
وأما إن لم يحصل العلم بأسرها؛ مثل أن يحصل العلم بتسع منها، ولم تكن المقدمة العاشرة معلومةً بالضرورة، ولا بالدليل، بل مقبولة؛ على سبيل التقليد - فتكون النتيجة المتولدة عن مجموع تلك العشر تقليدًا، لا يقينًا.
فثبت أن التمسك بالدليل لا يقبل الزيادة والنقصان ألبتة؛ مثاله أنهم يقولون: (صاحب الجملة يكفيه الاستدلال بحدوث الحوادث من البرق والرعد، والحر والبرد؛ على وجود الصانع):
فنقول: هذا لا يكفي؛ لأنا نقول: هذه الحوادث لابد لها من مؤثرٍ، وذلك المؤثر يجب أن يكون فاعلاً مختارًا.
أما المقدمة الأولي: فمعلومة للعوام.
وأما الثانية: فغير معلومة لهم؛ لأنه ما لم يثبت أن ذلك ليس أثرًا لمؤثرٍ موجب، لم يجب أن يكون إسناده إلى المختار، فإذا قطع العامي بأن ذلك المؤثر يجب أن يكون مختارًا؛ من غير دليلٍ عليه - كان مقلدًا، في هذه المقدمة وإذا كان مقلدًا فيها، لم يكن محققًا في النتيجة.
وأيضًا: إذا رأي حدوث فعل خارقٍ للعادة على يد مدعي النبوة، فلو قطع عند ذلك بنبوته، كان ذلك تقليدًا؛ لأن قبل الدليل يجوز أن يكون ذلك الحادث ليس فعلا لله تعالى، بل خاصية لنفس الرسول، أو خاصية لدواء، أو فعلاً من أفعال الجن، وبتقدير أن يكون فعلاً لله تعالى، لكن يجوز ألا يكون لله - تعالى - فيه غرض.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3931
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست