responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3927
وقيل: يجوز إذا ثبت عنده ذلك بنقل من يوثق بقوله.
قال: والمختار أنه إن كان مجتهدًا في المذهب مطلعًا على مأخذ المجتهد المطلق الذي يقلده، وهو قادر على التفريع على قواعد إمامه، وأقواله، متمكن من الفرق، والجمع، والنظر، والمناظرة، فله الفتوى تمييزًا له عن العامي، ولانعقاد الإجماع على هذا النوع، وإلا فلا.

(فائدة)
ينبغي أن يحذر مما وقع في زماننا من تساهل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب الغريبة التي ليس فيها رواية المفتى عن المجتهد بالسند الصحيح، ولأقام مقام ذلك شهرة عظيمة، تمنع من التصحيف، والتحريف بسبب الشهرة.
وبالغ بعضهم في التساهل حتى صار إذا وجد حاشية على كتاب أفتى بها، وهذا عدم دينٍ، وبعد شديد عن القواعد.
***********************

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3927
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست