responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3921
ولأنه لم ينقل عن احد من الصحابة - رضي الله عنهم - الخوض في هذا، والإنكار على العوام بترك النظر، بل يحكمون بإسلامهم، مع أن العوام أكثر الخلق، ولأن النظر يفضي إلى الوقوع في الشبهات والضلال، والسلامة في ترك ذلك، والجواب عن المعارضة الأولي: أن المراد الجدال بالباطل، لقوله تعالى:} وجاد لهم بالتي هي أحسن {.
وهذا الجواب عن الجدال في القدر، وحديث دين العجائز لم يثبت.
سلمنا صحته، لكنه محمول على التسليم لله - تعالى - فيما مضاه، وأمضاه جمعًا بين الأدلة.
وإنما لم ينكر الصحابة، ولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على العامة حصول دليل المعرفة لهم من حيث الجملة.
وكما يفضي النظر إلى الشبهات، يفضي التقليد إليها، فيعمل بظاهر النصوص الدالة على وجوب النظر.

(فائدة)
قال سيف الدين: (إذا أفتى، ثم حدث مثل تلك الواقعة اختلفوا،

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3921
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست