responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3918
غير أنكم - ثمت - قلتم: الصحيح أن يترك، فهو إشارة إلى الخلاف، فينبغي أن تصرحوا بالصحيح في الموضعين، وقد تقدمت - إشارة الغزالي إلى الخلاف - أيضًا.
قوله: (إذا غلب على ظنه أن الطريق الذي تمسك به كان طريقًا قويًا جاز له الفتوى به؛ لأن العمل بالظن واجب):
قلنا: قد تقدم - مرارًا - أن مطلق الظن لم يعتبره صاحب الشرع، بل رتبا خاصة؛ بدليل شهادة الفساق، والكفار، والصبيان، والنسوان، والعدل الواحد في القصاص، وغير ذلك من قرائن الأحوال، وغيرها مع حصول الظن القوى، فعملنا - حينئذٍ - أن المقصود هو ظن خاص عن أسباب خاصة.
فلم قلتم: إن ذلك قد حصل هاهنا؟

(فائدة)
قال سيف الدين: التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجةٍ ملزمة، وهو مأخوذ من تقليد القلادة، وجعلها في عنقه).
قال أبو الخطاب في (التمهيد): فالمفتى جعل الفتيا فلادًة في عنق السائل.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3918
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست