responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3903
مقتضاه تعين الحكم فيه، وهو خلاف الإجماع، فإن من يقول: الحق متعين يجوز أن يكون غيره.
والجواب عن الأول: هو أنكم سلمتم تعين الحق في مسألة التصويب، فلا يخلو إما أن يعتقدوا أن عليه دليلاً أولا؟.
ومحال ألا يكون عليه دليل مع تعينيه، والتكليف بإصابة عينه، فإذا كان عليه دليل، فإما مقطوع، أو مظنون، ومحال أن يكون مقطوعًا مع نفي التأثيم، والتبديع؛ لمخالفته كما في الأصول.
وإن كان مقطوعًا فقد سلمتم المسألة؛ لأن النزاع في جواز التكليف بالحق المعين حيث لا قاطع يدل عليه، وقد سلمتموه.
وقولهم: نتيجة الإجماع، وهو مقطوع به، وليس بموجب اجتهاده، وإنما موجب اجتهاده كون ذلك المعتقد حقا، وحكمًا لله - تعالى - فيجب أن تصويره فيه، وبه يندفع الوجه الثاني؛ فإن موجب اجتهاده كونه حقًا في نفسه؛ لأنه تبع للأمارات الدالة عليه، ولا يفسد في مقدمات تلك الأمارات.
وقولهم: (اعتقاد كونه حقا على التعيين خلاف الإجماع):
قلنا: خلاف الإجماع اعتقاد كونه حقًا على التعيين، أما على الظاهر فلا.
والتحقيق: أن نقول: لنا وجوه:
الأول: أن الاجتهاد طلب، وهو مكلف به، وطلب ما لا وجود له في حق العالم به محال.
قال: فإن قيل: هو مكلف بتحصيل غلبة الظن؟
قلنا: تحصيل غلبة الظن بما لا وجود له محال، ولا يتصور في حق العالم إلا أن يتسلط الوهم والخيال عليه، مع علمه بأنه كاذب.
الثاني: أن معنى الاجتهاد كد الخاطر في التنبيه لوجه دلالة الدليل، وهو

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3903
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست