responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3901
(تنبيه)
مذهب القياسين والفقهاء أن الراجح مصالح، وأن الله - تعالى - إنما يثبت حكمًا لمصلحة خالصة، أو راجحة، أو مفسدة خالصة، أو راجحة إن كان الحكم مساويًا.
القاعدة الشرعية: أن الراجح يستحيل أن يكون هو النقيضين؛ بل متى كان أحدهما راجحًا، كان الآخر مرجوحًا، وهذه القاعدة تقتضي أن يكون المصيب واحدًا فقط، وهو من أفتى بالراجح، وغيره يتعين أنه إنما أفتى بالمرجوح، فيكون مخطئًا بحكم الله؛ لأنه بالراجح ليس إلا.
وعلى هذا تتناقض قاعدة القائل بأن كل مجتهد مصيب، مع القول بالقياس، وأن الراجح تابعه المصالح الخالصة الراجحة.
سمعت الشيخ عز الدين - رحمه الله - يذكر هذا السؤال، ثم يقول عقيبه: يتعين على هؤلاء أن يقولوا: هذه القاعدة إنما تكون في الأحكام الإجماعية، أما في مواطن الخلاف فلم يكن الصادر عن الله - تعالى - أن الحكم تابع للراجح في نفس الأمر من المصالح، بل ما في الظنون فقط كان راجحًا في نفس الأمر، أو مرجوحًا، فقاعدة التصويب تأبي قاعدة مراعاة المصالح؛ لتعين الراجح.
وكان - رحمه الله - يقول: والقائل بتصويب الجميع يتعين عليه أن يصرف الخطأ الوارد في حديث الحاكم إلى الأسباب - كما تقدم بيانه - ويكون أرجح بما قاله الخصم؛ لأنه متفق عليه.
أعني: اتفق على أن الخطأ يقع في الأسباب، وحمل كلام الشارع على المتفق عليه أولى.
(تنبيه)
قال التبريزي: نلزم المصوبة، فنقول: إن المصوبة إذا أجمعوا على

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3901
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست