responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3859
قلنا: لا نسلم؛ فإنه لما لم يمتنع أن تكون الأقوال المختلفة صوابًا؛ على مذهبكم؛ فلم لا يجوز أن يكون الخطأ فيها صغيرًا؟.
وقوله: (لا فرق بين القتل والغصب ابتداء، وبين التمكين منهما بالفتوى الباطلة):
قلنا: لا نسلم؛ ولم لا يجوز أن يكون تمسكه في ذلك بما يشبه الدليل سببًا لسقوط العقاب والتفسيق؟.
قلت: أما الجواب عن الأول: فالذي يدل على أنه لو كان خطأ، لكان من الكبائر، لا من الصغائر: أن تارك العمل به تارك للعمل المأمور به؛ فيكون عاصيًا؛ فيكون مستحقًا للنار.
وعن الثاني: أن غموض الأدلة، وكثرة الشبه فيها ها هنا أقل مما في العقليات مع أن المخطئ فيها كافر، أو فاسق.
وعن الثالث: أن نقول: ترك البراءة والتفسيق مع التمكين من الفتوى والعمل منقول عن هؤلاء الذين نقلتم عنهم التصريح بالتخطئة؛ فلابد من التوفيق، وقد تعذر صرفه إلى كون الخطأ صغيرًا؛ لما بينا فساده؛ فإذن: لا طريق في التوفيق إلا صرف ما نقلناه إلى قسمٍ، وما نقلتموه إلى قسمٍ آخر؛ وذلك لأنا لا ندعي التصويب في كل المسائل الشرعية؛ حتى يضرنا ما ذكرتموه، أما أنتم فتدعون الخطأ في كل الاختلافات، فيضركم ما ذكرناه، فنحمل التخطئة على ما إذا وجد في المسألة نص قاطع، أو على ما إذا لم يستقص المجتهد في وجوه الاستدلال، وقوله: (إن يكن صوابًا، فمن الله، وإن يكن خطأ، فمني، ومن

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3859
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست