responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3850
قوله: (الحكم في الدين بمجرد التشهي غير جائزٍ):
قلنا: غير جائزٍ، في موضعٍ وجد فيه الدليل، أو في موضعٍ لم يوجد فيه الدليل؟.
الأول مسلم، والثاني ممنوع:
بيانه: أن العمل بالدليل مشروط بوجود الدليل، وإلا كان ذلك تكليفًا بما لا يطاق، وفي هذه المسائل الاجتهادية لا دليل؛ لأنه لو وجد، لكان تارك العمل به تاركًا للمأمور به، فيكون عاصيًا، فيكون مستحقًا للنار على ما مر تقريره في مسألة أن الأمر للوجوب، ولما أجمعوا على أنه لا يستحق النار، علمنا أنه لا دليل، وإذا لم يوجد الدليل، جاز العمل بمجرد الحدس والتوهم؛ كمن اشتبهت عليه أمارات القبلة، فإنه يجوز له العمل بمجرد الحدس والتوهم.
سلمنا أنه أمر بالحكم؛ بناءً على طريق؛ لكن لم لا يجوز أن يحصل في مقابلته طريق آخر؛ فيكون أحدهما راجحًا على الآخر؟.
قوله: (أجمعوا على وجوب العمل بالراجح):
قلنا: العمل بالراجح واجب على من علم ذلك الرجحان، أو على من لم يعلم؟
الأول مسلم، والثاني ممنوع:
بيانه: أن الأمارة الراجحة يجب العمل بها على من اطلع عليها، أما من لم يطلع عليها، فجاز أن يكلفه العمل بالأضعف؛ فإنه غير مستبعد في العقل أن تكون مصلحة أحد المجتهدين في العمل بأقوى الأمارات، ومصلحة الآخر في

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3850
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست