responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3826
رضوان الله عليهم -وفتاويهم، ومن اطلع على ذلك - حق الاطلاع عليه - فقد حصل له العلم بهذه المسائل.
قوله: (تمسكنا بظاهر): فمرادنا ذلك الظاهر مضافًا لهذا الاستقراء؛ لأنه دليل بمجرده، فاندفع السؤال عن الجميع.
قوله: (إن قوله تعالى:} وشاورهم في الأمر {محمول على الحروب والآراء، دون مصالح الدين):
قلنا: الأمر معرف بالألف واللام، فيقتضي العموم في كل ما يسمي أمرًا من الفعل، أو القول.
إن قلنا: إن صيغة الأمر مشتركة، أو في كل ما كان طلبًا، إن قلنا بعدم الاشتراك فيها.
وعلى هذين التقديرين: تندرج الأحكام الشرعية؛ لأنه لا قائل بالفرق بين حكم فيه طلب، وغيره.

(فائدة)
قال سيف الدين: الأكثرون على جواز الاجتهاد لمن عاصره - صلى الله عليه وسلم - ومنعه الأقلون، واختلف المجوزون في ثلاثة أمور:
الأول: منهم من جوزه للقضاة والولاة في غيبته، دون حضوره، ومنهم من جوزه مطلقًا.
الثاني: منهم من جوز ذلك مطلقًا إذا لم يوجد من ذلك منع، ومنهم:
من قال: لا يكتفي بمجرد عدم المنع؛ بل لابد من الإذن، ومنهم: من قال: السكوت عنه مع العلم بوقوعه كافٍ.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3826
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست