نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 3824
قلنا: هذا بناءً على قاعدة الحسن والقبح، وقد أبطلناها.
قوله: (إذ أمر بأن يعمل بمقتضى ظنه، فقد أمن الغلظ):
قلنا: ليس هذا على إطلاقه: فإنه إذا قيل له: أمرت بالاجتهاد في تعيين الراجح بالنسبة إلى القواعد الشرعية، وقد يخطئه، وكذلك إذا أمر بالاجتهاد في طلب الحكم المعين في نفس الأمر - على القول بأن المصيب واحد - فقد يخطئه.
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 3824