responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3790
وإن أعدنا الضمير على لفظ (ما): وهو المجتهد فيه، فالاجتهاد قد يقع في الواجب والمندوب، والمباح، والمكروه، والأربعة اشتركت في عدم اللوم، وأما المحرم ففيه اللوم.
فيكون الضمير - على هذا التقدير - يوجب خللاً في الحد - بكونه يصيره غير جامع، مع أن عوده على لفظ (ما) هو الظاهر من كلامه، فيكون - على هذا - ظاهر كلامه البطلان، وعبارة الجماعة أحسن.
قال التبريزي: (هو بذل الجهد في تعرف الأحكام الفروعية التي هي مجاري الظنون)، فلهذا لا يسمى الناظر في الأصول مجتهدًا، فهذا كلام لا يرد عليه ذلك السؤال، ويوجب سؤالاً على المصنف من جهة أن حده يتضمن دخول الاجتهاد في الأصلين في حده، وليس هو مقصودًا عرفًا، وهو إنما تعرض لبيان الاجتهاد في العرف.
ويندرج أيضًا في حد المصنف الاجتهاد في قيم المتلفات، وأورش الجنايات، والأواني، والثياب في الطهارة، وفي الكعبة في تعيين أحد الجهات، وتعيين الزوج من بين الأكفاء، وغيرهم في الزوجات، وتعيين خليفةٍ، أو قاضٍ، أو غير ذلك من أرباب الولايات؛ وفنون التصرفات، وكل ذلك لا يسمى الناظر فيه مجتهدًا بالوضع العرفي الفقهي الذي تعرض المصنف لتحديده؛ بل بالوضع اللغوي.
وكلام التبريزي يرد عليه بعضها؛ لأن الأواني، والثياب، والأئمة، والنواب للحكم، وغيره، وقيم المتلفات ترد عليه؛ لأنها أحكام فرعية.
وقال سيف الدين: (هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3790
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست