responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3787
وخامسها: قال الغزالي في (المستصفى): إذا كانت إحدى العلتين حكمًا شرعيًا، نحو كونه حرامًا أو نجسًا، والأخرى وصفًا حقيقيًا، وعمومًا إن رد الحكم إلى الحكم أولى، حتى أن تعليل الحكم بالرق والحرية أولى من تعليله بالتمييز والعقل، وتعليله بالتكليف أولى من تعليله بالإنسانية.
قال: وهو من أكثر الترجيحات الضعيفة.
وسادسها: قال الغزالي في (المستصفى): كون أحدهما سببًا، أو مثبتًا للسبب - كجعل الزنا والسرقة موجبًا للحد - أولى من جعل أخذ مال الغير على سبيل الخفية علة، ومن جعل إيلاج الفرج في الفرج علة حتى يتعدى إلى النباش واللائط؛ لأن تلك العلة استندت إلى الاسم الذي ظهر الحكم به.
وسابعها: العلة التي لا تخصص، (وتوافق) العموم مقدمة على ما تخصصه، كما في قوله تعالى:} أو لامستم النساء {فعلة توافق العموم أولى من العلة التي تقتضي إخراج المحرم والصغيرة.
وقيل: المخصص أولى؛ لأنها عرفت ما لم تعرفه الأخرى.
قال: وهو ضعيف؛ لأن السلامة عن المعارض أولى.
وثامنها: قال الغزالي في (المستصفى): ورجح علة توجب حكمًا أخف؛ لأن الشريعة خفيفة سهلة، ورجح آخرون موجبة الأشق؛ لأن التكليف شاقً.
قال: وهذه ترجيحات ضعيفة.
*************

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3787
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست