نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 3775
المقرر، وهاهنا عكس الأمر، وزيف هاهنا ما قرره ثمت من لزوم النسخ مرتين، مع أن رفع البراءة الأصلية ليس نسخًا في الاصطلاح، بل في اللغة؛ ولذلك يرفعه بأي دليل كان.
*********************
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 3775