نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 3748
قلنا: وشأن الحكم الشرعي أن يكون معلولاً، فانقلابه علة على خلاف الأصل، فقد اشتركا في مخالفة الأصل.
قوله: (التعليل بالعلة المفردة أولى":
قلت: قال إمام الحرمين في (البرهان": قال بعض الجدليين: ذات الوصف الواحد أولى؛ لأنها تكثر فروعها، ولأنها يقل الاجتهاد فيها، فيقل الخطأ.
قال: والمدركان باطلان؛ لأن الترجيح لا يقع بكثرة الفروع كما سيأتي في القاصرة والمتعدية، وكثرة الاجتهاد أمر خارج عن ذات العلة؛ فلا معنى لهذا [.........].
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص": قيل: الكثيرة الأوصاف أولى؛ لأنها أكثر شبهًا بالأصل، وقيل: الأقل أولى؛ لأنها أقل فسادًا.
قال: وعندي هما سواء.
"سؤال"
قال النقشواني:
قوله: (التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالإضافي":
لا يتجه لعدم المنافاة؛ لأن التعليل بالحكمة تعليل بالمؤثر، وبالوصف كان وجوديًا أو عدميًا تعليل بالمعرف، فلا يتأتي؛ فلا ترجيح.
جوابه: أن عدم التنافي إنما يكون إذا كانا في حكم واحد، ولم يرده المصنف، إنما المراد في حكمين متضادين، أو حكم ونقيضه، ومع النظر أيهما يثبت بدلاً عن الآخر، والحكمة في جهة، والوصف في جهة أخرى.
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 3748