نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 320
للمعلول، ولأنه قد يوجد عدم الإجزاء مع عدم القضاء، فيبطل هذان الوجهان في حقه، ولا يلزم بطلان الوجه الثالث؛ لأنه إذا كان الإجزاء سبب عدم القضاء يكون عدمه سبب وجود القضاء؛ لأن عدم السبب سبب لعدم المسبب، وعدم العلة علة لعدم المعلول، فيستغني عن النص الجديد، والتقدير أن القضاء لا يثبت إلا به، هذا خلف فمذهب الخصم مع هذه القاعدة لا يجتمعان، لكن هذه القاعدة صحيحة، فمذهب الخصم باطل، فظهر أن تفصيل ((الحاصل)) مع استدلاله بالوجوه الثلاثة لا يتم، بل كان يقتصر على ما يصح منهما، ويلزم أياض من تفسيره أن الإجزاء والصحة حقيقة واحدة، وأن هذا الوجه الذي يصح هاهنا يصح الاستدلال به في الصحة من جهة المتكلمين على الفقهاء، ويكون الفقهاء محجوجين به.
وعبر أيضا تاج الدين فقال: ولأنا نعلل القضاء بالإجزاء، والعلة مغايرة للمعلول، فيكون الكلام متجها في أول الأمر، ويندفع سؤال عدم التوجيه، ويكون قد بقي للإحتاد مطابقة، لأنه نفاه لنفي لازمه كما تقدم، وهو أيسر، وأقرب من حيث التقرير والتوجيه.
قال سراجُ الدِّينِ في ((التحصيل)): ولقائل أن يقول: لو فسر بما يكفي الإتيان به في سقوط القضاء اندفع سقوط القضاء بالموت عند عدم الفعل، وتعليل القضاء بعدم الإجزاء، وهو عين ما اختراه تاجا لدين، وقد تقدم بيان سقوط الوجهين.
قال سيف الدين: لا بأس بتفسير إجزاء العبادة بكونها مسقطة للقضاء، فوافق قوله قول سراج الدين، وتاج الدين.
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 320